الشهيد الثاني

370

مسالك الأفهام

المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الثمن ولا بينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده . وإن أقام أحدهما بينة قضي له .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . نعم ، في المبسوط ( 3 : 151 - 152 ) ذكر وجهين وحكم بصحة الأول منهما ، وهو أن القول قول المشتري مع يمينه وتسقط الشفعة . وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6 : 417 ، جواهر الكلام 37 : 443 . ( 2 ) في نسخة بدل " و " : وافقه . ( 3 ) من " د ، م " .